الشيخ الكليني
238
الكافي ( دار الحديث )
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا ، أَ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ : أَ لَهُ « 1 » أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا « 2 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ « 3 » عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ « 4 » إِذَا طَمِثَتْ « 5 » » . « 6 » 6956 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يُحْرَمُ بِهِ ؟
--> ( 1 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 12 والاستبصار ، ح 484 : « لها » بدل « أله » . ( 2 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والاستبصار ، ح 484 : « حجّها » . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 14198 والتهذيب ، ح 14 والاستبصار ، ح 476 : « سألته » بدون الواو . ( 4 ) . في « بث ، بح » وحاشية « ظ ، جد » : « حجّة الإسلام » . ( 5 ) . في حاشية « بث » : « حاضت » . وفي الاستبصار : « إذا طمثت عليها الحجّ » بدل « عليها الحجّ إذا طمثت » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 484 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 476 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين » . الفقيه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2891 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ المحاسن ، ص 66 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 122 ، عن ابن محبوب ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2890 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 10 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 479 ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السلام ، من قوله : « قلت فامّ ولد أحجّها » إلى قوله : « اجر في حجّتها ؟ قال : نعم » . الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « قال : وسألته عن ابن عشر سنين » . الفقيه ، ج 2 ، ص 211 ، ذيل ح 2183 ؛ الاختصاص ، ص 365 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 287 ، ح 11941 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 ، من قوله : « وسألته عن ابن عشر سنين » ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 14220 ، إلى قوله : « حجّة الإسلام ، قال : نعم » .